٣ ـ ( باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل ، وسقوط الحد بالتوبة بعد الاقرار )
[ ٢٢١١٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يحد اللوطي ، حتى يقر أربع مرات على تلك الصفة ».
__________________
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
٨٣
![مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1229_mostadrak-alvasael-18%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

