قائمة الکتاب
أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة
أبواب حد الزنا
أبواب حد اللواط
أبواب حد السحق والقيادة
أبواب حد القذف
أبواب حد المسكر
أبواب حد السرقة
أبواب حد المحارب
أبواب حد المرتد
أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
أبواب الدفاع
كتاب القصاص
أبواب القصاص في النفس
أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به
أبواب قصاص الطرف
كتاب الديات
أبواب ديات النفس
أبواب موجبات الضمان
أبواب ديات الأعضاء
38 ـ باب دية الظفر
٣٨٠أبواب ديات المنافع
أبواب ديات الشجاج والجراح
أبواب العاقلة
البحث
البحث في مستدرك الوسائل
إعدادات
مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ]
![مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1229_mostadrak-alvasael-18%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ]
المؤلف :المحدّث النوري
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الصفحات :440
تحمیل
٣٧ ـ ( باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت )
[ ٢٣٠١٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا اسودت السن إلى الحول ولم تقع (١) فديتها دية الساقط ، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط ، وإن انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين دينار ، وكذلك ما ينال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين الدينار ، وروي : إذا تغيرت السن إلى السواد ديتها ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغير إلى الخضرة فدينار ونصف ».
[ ٢٣٠١٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن.
[ ٢٣٠١٧ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في السن : « وإذا ضرب فاسود ، فقد تم عقله ».
٣٨ ـ ( باب دية الظفر )
[ ٢٣٠١٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير.
وقال في موضع آخر : وفي الظفر عشرة دنانير ، لأنه عشر عشير الإصبع (١).
__________________
الباب ٣٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.
(١) في نسخة : تسقط ( منه قده ).
٢ ـ المقنع ص ١٨٠.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٣.
الباب ٣٨
١ ـ المقنع ص ١٩١.
(١) نفس المصدر ص ١٨١.

