٢٢ ـ ( باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين الذمية عشر ديتها )
[ ٢٢٩٧٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ، عشر دية أمه ».
٢٣ ـ ( باب دية قطع رأس الميت ونحوه )
[ ٢٢٩٧٥ ] ١ ـ عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، في حديث طويل فيه مسائل سأل عنها أهل نيسابور ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) ، منها : ما يقول العالم في رجل نبش قبرا ، وقطع رأس الميت وأخذ كفنه؟
الجواب بخطه ( عليه السلام ) : « يقطع (١) لاخذ الكفن من وراء الحرز ، ويؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميت ، لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه من قبل نفخ الروح فيه ، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا ، ( وفي العلقة عشرين دينارا ) (٢) وفي المضغة عشرين دينارا ، وفي اللحم عشرين دينارا ، وفي تمام الخلق عشرين دينارا ، فلو نفخ فيه الروح ألزمناه ألف دينار ، على أن لا يأخذ ورثة الميت منها شيئا ، ويتصدق بها عنه أو يحج
__________________
الباب ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
الباب ٢٣
١ ـ ثاقب المناقب ص ١٩٤.
(١) في المصدر زيادة : يده.
(٢) ليس في المصدر.