٨ ـ ( باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج
المتاع بل يعزر ، وان من أخرج ثيابا وادعى أن صاحبها أعطاه إياها ، فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة )
[ ٢٢٢٧٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « ليس على السارق قطع حتى يخرج السرق من البيت ».
[ ٢٢٢٧١ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ان عليا ( عليه السلام ) أتي بلص نقب فعاجلوه (١) فأخذوه ، فقال علي ( عليه السلام ) : عجلتم قبل أن يسرق ، فضربه عشرين سوطا ».
[ ٢٢٢٧٢ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل معه كارة من ثياب (١) لرجل ، فقال الذي هي في يديه : صاحبها أعطانيها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه بينة ، قال : « لا قطع عليه ».
[ ٢٢٢٧٣ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتى بلص نقب (١) فعاجلوه فأخذوه ، فقال : « عجلتم عليه » فضربه وقال : « لا يقطع من نقب بيتا ، ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من
__________________
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٨.
(١) في المخطوط والمصدر : « فعالجوه » ، وما أثبتناه استظهار المصنف « قده ».
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٨٩.
(١) الكارة من الثياب : ما يجمع ويشد ويحمل على الظهر من الثياب. أي رزمة ثياب ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٧٨ ).
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩١.
(١) في المصدر زيادة : بيتا.