قائمة الکتاب
أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة
أبواب حد الزنا
أبواب حد اللواط
أبواب حد السحق والقيادة
أبواب حد القذف
أبواب حد المسكر
أبواب حد السرقة
14 ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه
١٣٢أبواب حد المحارب
أبواب حد المرتد
أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
أبواب الدفاع
كتاب القصاص
أبواب القصاص في النفس
أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به
أبواب قصاص الطرف
كتاب الديات
أبواب ديات النفس
أبواب موجبات الضمان
أبواب ديات الأعضاء
أبواب ديات المنافع
أبواب ديات الشجاج والجراح
أبواب العاقلة
البحث
البحث في مستدرك الوسائل
إعدادات
مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ]
![مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1229_mostadrak-alvasael-18%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ]
المؤلف :المحدّث النوري
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الصفحات :440
تحمیل
الدغارة المعلنة ، وهي الخلسة ، ولكن أعزره ، وليس على الذي يسلب الثياب قطع ».
١٣ ـ ( باب حكم الطرار )
[ ٢٢٢٨٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أن « عليا ( عليه السلام ) ، قال : لما أتي بطرار (١) ، طر من كم رجل دنانير ، فقال : إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه ، وإن كان طر من الداخل قطعناه ».
[ ٢٢٢٨٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه ولا المختلس وهو الذي يختطف (١) ولكن يضربان ضربا شديدا ، ويحسبان ».
[ ٢٢٢٨٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ».
١٤ ـ ( باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه )
[ ٢٢٢٩٠ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن
__________________
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص ١٤٠.
(١) الصراط : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٧٦ ).
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٠.
(١) في المصدر زيادة : الشئ.
٣ ـ المقنع ص ١٥١.
الباب ١٤
١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

