١٥ ـ ( باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر ، وآخر ينظر إليهم )
[ ٢٢٥٨١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه أتي برجلين : أمسك أحدهما ، وجاء الآخر فقتل ، فقال : أما الذي قتل فيقتل ، وأما الذي أمسك ، فإنه يحبس في السجن حتى يموت ».
[ ٢٢٥٨٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه ثلاث نفر : أما أحدهم فامسك رجلا ، وأما الآخر فقتله ، وأما الآخر فنظر إليهم ، فقضى في الذي يراه ان تسمل عينه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».
[ ٢٢٥٨٣ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انه قضى في رجل قتل رجلا ، وآخر يمسكه للقتل ، وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهم (١) أحد ، فقضى بأن يقتل القاتل ، وإن يمسك الممسك في الحبس حتى يموت ، بعد أن يجلد ويخلد في السجن ، ويضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا ، وتسمل عينا الذي كان ينظر لهما.
[ ٢٢٥٨٤ ] ٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ، وعن أبي جعفر ( عليهما السلام ) : في رجل عدا على رجل وجعل ينادي : احبسوه احبسوه ، قال : فحبسه رجل ، وأدركه فقتله ، قال : فقال
__________________
الباب ١٥
١ ـ الجعفريات ص ١٢٥
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٥.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٦.
(١) في نسخة : يأتيهما ، ( منه قده ).
٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.