قائمة الکتاب
أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة
أبواب حد الزنا
أبواب حد اللواط
أبواب حد السحق والقيادة
أبواب حد القذف
أبواب حد المسكر
أبواب حد السرقة
27 ـ باب حكم سرقة العبد
١٤٥أبواب حد المحارب
أبواب حد المرتد
أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
أبواب الدفاع
كتاب القصاص
أبواب القصاص في النفس
أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به
أبواب قصاص الطرف
كتاب الديات
أبواب ديات النفس
أبواب موجبات الضمان
أبواب ديات الأعضاء
أبواب ديات المنافع
أبواب ديات الشجاج والجراح
أبواب العاقلة
البحث
البحث في مستدرك الوسائل
إعدادات
مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ]
![مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1229_mostadrak-alvasael-18%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ]
المؤلف :المحدّث النوري
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الصفحات :440
تحمیل
٢٧ ـ ( باب حكم سرقة العبد )
[ ٢٢٣٤٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عن علي ( عليهم السلام ) (١) « أنه أتي بعبد قد سرق وزنى ، فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد ».
[ ٢٢٣٤١ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قطع عبدا سرق من النفل (١).
[ ٢٢٣٤٢ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه قال : « عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه ، لأنه فئ ».
[ ٢٢٣٤٣ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع ، وإذا سرق من مال ( غير مولاه قطع ) (١) ».
[ ٢٢٣٤٤ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « عبيد الامارة ، إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا ، وإذا سرقوا من غيره (١) قطعوا ».
__________________
الباب ٢٧
١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
(١) الأنفال الغنائم ، واحدها : نفل ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٤٨٥ ). وفي المصدر : القتل.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٢.
(١) في المصدر : غيره يقطع.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٣.
(١) في المصدر : غير مال الامارة.

