٧ ـ ( باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث ، إذا لم يكن
للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة ان المدعى عليه قتله ، فتثبت القصاص في العمد ، والدية في الخط ، أإلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة ، فيسقط ، وتؤدى الدية من بيت المال )
[ ٢٢٧١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه ) وآله ) ، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة ، وقضى بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة ، وقضى به الحسن ( عليه السلام ) ».
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ولا يرضى بها يعني القسامة لنا عدو ، ولا ينكرها لنا ولي ».
قال : « والقسامة حق ، وهي مكتوبة [ عندنا ] (١) ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ ، فإنما القسامة نجاة للناس ، والبينة في الحقوق كلها على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدم خاصة ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بينما هو بخيبر إذ فقدت (٢) الأنصار رجلا منهم ، فوجدوه قتيلا ، فقالوا : يا رسول الله ، إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أقيموا البينة رجلين عدلين من غيركم أقدكم به برمته بعد أن أنكر فإن لم تجدوا شاهدين ، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقدكم به برمته ، فقالوا : يا رسول الله ، ما عندنا شاهد ، ونكره أن نقسم على شئ لم نره ، قال : فتحلف اليهود أنهم ما قتلوه وما علموا له قاتلا ، قالوا : يا رسول الله ، هم يهود يحلفون ،
__________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٦.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) في المصدر : افتقدت.