السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وعلى البكر جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصره ».
[ ٢٢٠٤٤ ] ٤ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي قد أملك ، يجلد مائة وينفى ».
[ ٢٢٠٤٥ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ، ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.
[ ٢٢٠٤٦ ] ٦ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي قد أملك ولم يدخل بها ، يجلد مائة وينفى ».
[ ٢٢٠٤٧ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن ، فعليها الرجم وعليه الجلد ، وتغريب سنة ، وحد التغريب خمسون فرسخا ».
[ ٢٢٠٤٨ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « خذوا عني : قد جعل الله لهن السبيل ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ».
ورواه في درر اللآلي : عن عبادة بن الصامت ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : « الجلد ، ثم الرجم » (١).
__________________
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٥ ـ المقنع ص ١٤٥.
٦ ـ المقنع ص ١٤٦.
٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٧ ح ١٤٩.
(١) درر اللآلي ج ٢ ص ٣٥٧.