امرأة زنت فحبلت ، فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت ».
ورواه الصدوق في المقنع : عنه ( عليه السلام ) إلى قوله : « رجمت ، وكان أول من رجمها » (١).
[ ٢١٩٥٧ ] ٨ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المرأة لها بعل ، لحقت بقوم فأخبرتهم انها بلا زوج ، فنكحها أحدهم ، ثم جاء زوجها ، ان لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ».
[ ٢١٩٥٨ ] ٩ ـ وقال يعني الصادق ( عليه السلام ) : « رجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يجلد » وذكر له أن عليا ( عليه السلام ) رجم وجلد بالكوفة ، فقال ( عليه السلام ) : « لا أعرف ».
[ ٢١٩٥٩ ] ١٠ ـ الصدوق في المقنع : فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين ، فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، لقول الله عز وجل : ( الزانية ) (١) الآية فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرجل غير محصن ، ضرب الرجل الحد مائة جلدة ورجمت المرأة ، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن ، رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة ، وإذا كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما (٢).
والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير
__________________
(١) المقنع ص ١٤٦.
٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٩ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
١٠ ـ المقنع ص ١٤٣.
(١) النور ٢٤ : ٢.
(٢) نفس المصدر ص ١٤٤.