دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، مائة وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، وفي (١) نقبها نصف دية موضحتها ، خمسة وعشرون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ، ثلث دية الرجلين ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».
[ ٢٢٩٥٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الركبة إذا كسرت مائتا دينار ، وفي صدعها أربعة أخماس كسرها ، هذا إذا جبرت على غير عيب ، وكذا الساق ».
[ ٢٢٩٥٥ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الكعب إذا رض فجبر على غير عيب ، ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ».
[ ٢٢٩٥٦ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف ، إلا أن فيه بعد موضحة الساق : « ونقل عظامها مثل ذلك ، ربع دية كسرها »
__________________
(١) في المصدر زيادة : نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣١.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٢.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.