يلتف الا ما انحرف الرجل ، نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، وقضى في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر ، فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله ، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
[ ٢٢٩٠٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف ، نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ».
[ ٢٢٩٠٦ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في الحاجبين الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت ، فان نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب ، وما ذنب منه فبحساب ذلك.
[ ٢٢٩٠٧ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في شفر العين الأعلى إذا أصيب فشتر (١) ففيه ثلث دية العين (٢) وفي الأسفل نصف دية العين (٣) وما أصيب منه فبحساب (٤) ذلك ، وإذا نتفت أشفار العينين (٥) كلها فلم تنبت ففيها الدية ، وفي كل واحد منهما ربع الدية ، وهما سواء الأعلى والأسفل.
[ ٢٢٩٠٨ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أصيب الصدغ ، فلم
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩١.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩٢.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٣.
(١) الشتر : القطع ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٤١ ).
(٢) في نسخة : ديته ( منه قده ).
(٣) في نسخة : ديته ( منه قده ).
(٤) في نسخة : فبحسابه ( منه قده ).
(٥) في المخطوط : « العين » وما أثبتناه من المصدر.
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.