رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى عن الشفاعة في الحدود ، وقال : « من شفع في حد من حدود الله ليبطله ، وسعى في ابطال حدوده ، عذبه الله تعالى يوم القيامة ».
[ ٢١٩٠٢ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أخذ رجلا من بني أسد في حد وجب عليه ليقيمه عليه ، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن علي ( عليهما السلام ) يستشفعونه (١) ، فأبى عليهم ، فانطلقوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسألوه ، فقال : لا تسألونني شيئا أملكه إلا أعطيتكموه « فخرجوا مسرورين ، فمروا بالحسين ( عليه السلام ) ، فأخبروه بما قال ، فقال : » إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا ، فلعل أمره قد قضي « فانصرفوا إليه فوجدوه ( صلوات الله عليه ) قد أقام عليه الحد ، فقالوا : أولم تعدنا يا أمير المؤمنين؟ قال : قد وعدتكم بما أملك ، وهذا شئ لله لست أملكه ».
[ ٢١٩٠٣ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق الناس ، يسألون فيها قبل أن يرفعوها ، فإذا رفع الحد إلى الامام فلا شفاعة ».
[ ٢١٩٠٤ ] ٤ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات : سمعت أبا أحمد محمد بن أحمد الغطريفي ، يقول : سمعت أبا خليفة الفضل بن حباب ، يقول : سمعت عبيد الله بن عائشة (١) ، يقول : سمعت حماد (٢) بن سلمة ،
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٧.
(١) في نسخة : يستشفعون به « منه قده ».
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٨.
٤ ـ كتاب المسلسلات ص ١١٤.
(١) في المخطوط : « عبد الله بن عائشة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٣ ص ١١ ).