جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يقتل اثنان بواحد ».
[ ٢٢٥٧٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم ، ولم يعلم من ضرب أيهم مات ، متعمدين لذلك ، فان ولي الدم يتخير واحدا منهم فيقتله بوليه ، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية ، ان كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقود ، رد الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية ، ويوجعان عقوبة ، وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر ».
وقالوا ( عليهم السلام ) : (١) : « لا يقتل اثنان بواحد ».
[ ٢٢٥٧٦ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السلام ) قال : « إذا اجتمع العدة على قتل رجل ، حكم الولي بقتل أيهم شاء ، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد ، إن الله يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) (١) وإذا قتل واحدا ثلاثة ، خير الولي أي الثلاثة شاء ان يقتل ، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول ».
[ ٢٢٥٧٧ ] ٤ ـ وعن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجلين قتلا رجلا ، فقال : « يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ، ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول فيرد على ذريته » الخبر.
[ ٢٢٥٧٨ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال :
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٥.
(١) في المصدر زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٠ ح ٦٦.
(١) الاسراء ١٧ : ٣٣.
٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ ح ٦٨.
٥ ـ بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٦٠.