فيموت ، ولكن إذا برأ حددناه ».
[ ٢١٨٧٤ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على الحائض حد حتى تطهر ، ولا على المستحاضة حد حتى تطهر ».
[ ٢١٨٧٥ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على الحبلى حد حتى تضع ، ولا على النفساء حتى تطهر ».
[ ٢١٨٧٦ ] ٦ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فجرت خادم لآل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : لي يا علي ، انطلق فأقم عليها الحد ، فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فأخبرته فقال : دعها حتى ينقطع دمها ، ثم أقم عليها الحد ».
[ ٢١٨٧٧ ] ٧ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أتي برجل عليل قد حبن (١) واستسقى بطنه وبدت عروقه وهو مريض مدنف ، قد أصاب حدا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) له : « لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام ». فقال : يا رسول الله أتاني أمر لم أكن أملكه. فأمر ( صلى الله عليه وآله ) بعرجون فيه مائه شمراخ ، فضربه به (٢) واحدة.
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وذلك قول الله عز وجل :
__________________
٤ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
٥ ـ الجعفريات ص ١٣٨.
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٥.
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨١.
(١) في المخطوط : أحصن ، وما أثبتناه من المصدر. والحبن بفتح الحاء والباء وضم النون : داء الاستسقاء وهو عظم البطن وورمها ( لسان العرب ج ١٣ ص ١٠٤ ).
وقال صاحب الدعائم : وهذا والله أعلم فإنما يفعل بمن كان عليلا علة قد يئس من برئها فأما من كان يرجى له الإفاقة أمهل حتى يفيق ثم يقام عليه الحد ( هامش المخطوط ).
٢ ـ في المصدر : ضربة.