لِلْبَيْتِ بَاباً ، ثُمَّ جَعَلَ (١) لِلْبَابِ غَلَقاً ، ثُمَّ جَعَلَ لِلْغَلَقِ مِفْتَاحاً ، فَمِفْتَاحُ الْمَعْصِيَةِ الْخَمْرُ ». (٢)
١٢٢٦٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ أَبِيهِ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « مَا عُصِيَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْ شُرْبِ المُسْكِرِ (٣) ، إِنَّ (٤) أَحَدَهُمْ لَيَدَعُ (٥) الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ ، وَيَثِبُ عَلى أُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَابْنَتِهِ (٦) وَهُوَ لَايَعْقِلُ (٧) ». (٨)
١٢٢٦٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ أَشَدُّ مِنَ الزِّنى وَالسَّرِقَةِ؟
فَقَالَ عليهالسلام : « نَعَمْ ، إِنَّ صَاحِبَ الزِّنى لَعَلَّهُ (٩) لَايَعْدُوهُ إِلى غَيْرِهِ ، وَإِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ زَنى ، وَسَرَقَ ، وَقَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ (١٠) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَتَرَكَ الصَّلَاةَ ». (١١)
١٢٢٧٠ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١٢) :
__________________
(١) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وجعل ».
(٢) ثواب الأعمال ، ص ٢٩١ ، ح ٩ ، بسنده عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن النضر بن سويد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أحدهما عليهماالسلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٠٦ ، ح ٢٠٠٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣١٤ ، ح ٣١٩٩١.
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « الخمر ».
(٤) في « ط » : ـ « إنّ ».
(٥) في الوسائل : « يدع » بدون اللام.
(٦) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « وابنته واخته ».
(٧) في « ن » : « لا يعقله ».
(٨) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٠٧ ، ح ٢٠٠٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣١٣ ، ح ٣١٩٨٩.
(٩) في « ق » : « لعمله ». وفي « ن » والوافي : « بعمله ». وفي « بح ، بف » وحاشية « جت » : « يعمله ».
(١٠) في « ط » : « حرّمها ».
(١١) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب النوادر ، ح ١٢٣٧٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، من قوله : « وإنّ شارب الخمر إذا شرب الخمر » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٠٧ ، ح ٢٠١٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣١٦ ، ح ٣١٩٩٦.
(١٢) في « بح » والوافي : « أصحابه ».