قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ ، أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ ». (١)
١٥ ـ بَابُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ
١١٤٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٢) عَنْ ذَبِيحَةِ الذِّمِّيِّ؟
فَقَالَ : « لَا تَأْكُلْهُ (٣) إِنْ سَمّى وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ (٤) ». (٥)
١١٤٢٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٦) بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ :
__________________
(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٦ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، مع زيادة فى آخره الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٩٣١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٩٣٩.
(٢) في « ط ، ق ، بف » : « عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام ».
(٣) في « ط » : « لا نأكله ». وفي « بح » : « لا يأكله ».
(٤) في ذبائح أهل الكتاب : « لا تأكلها ، سمّى أم لم يسمّ ».
وقال الشهيد الثاني قدسسره : « اتّفق الأصحاب ، بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار ، سواء في ذلك الوثني ، وعابد النار ، والمرتدّ ، وكافر المسلمين ، كالغلاة وغيرهم. واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة الكتابيّين ، فذهب الأكثر ـ ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع وابن إدريس وجملة من المتأخّرين ـ إلى تحريمها أيضاً ، وذهب جماعة ـ منهم ابن أبي عقيل وأبو عليّ ابن الجنيد والصدوق أبو جعفر بن بابويه ـ إلى الحلّ ، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوسي في ذلك ، وابن أبي عقيل صرّح بتحريم ذبيحة المجوسي ، وخصّ الحكم باليهود والنصارى ولم يقيّد بكونهم أهل ذمّة ، وكذلك الآخران ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٥١ ـ ٤٥٢. وانظر : المقنعة ، ص ٥٧٩ ؛ الخلاف ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ، المسألة ٢٣ ؛ النهاية ، ص ٥٨٢ ؛ الانتصار ، ص ١٨٨ ؛ الكافي في الفقه ، ص ٢٧٧ ؛ فقه القرآن ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٨٧ و ٥٠١ ؛ الجامع للشرائع ، ص ٣٨٢ ؛ القواعد ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ؛ الدروس ، ج ٢ ، ص ٤١٠.
(٥) تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٢٧ ، بسنده عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٥ ، ح ٢٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٣٠٩ ، بسندهما عن عمرو بن عثمان الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٩٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٤ ، ح ٢٩٩٧١.
(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « حسين ».