١١٢٩٦ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ رَجُلٍ (١) رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا يُرْمَى (٢) الصَّيْدُ بِشَيْءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ (٣) ». (٤)
٥ ـ بَابُ الْمِعْرَاضِ (٥)
١١٢٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ؟
__________________
الصيد فيصيبه فيقع في ماء ... ، ح ١١٣١٥ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٨ ، بسندهما عن سماعة ، مع اختلاف يسير. وفي فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٧ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٤١٤٤ ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٧ ، ح ١٩١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٩٧٦٧.
(١) في « بن » والوسائل والتهذيب : ـ « عن رجل ».
(٢) في « ط » : « لا ترم ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « لاترمي ».
(٣) في المرآة : « ينبغي حمله على ما إذا لم يعهد صيده به كصيد العصفور بالرمح مثلاً. وقيل : لعلّ العلّة فيه أنّه لا يعلم حينئذٍ أنّه قتل الصيد بثقله أو بقطعه ، والشرط هو الثاني. ثمّ إنّ الأصحاب اختلفوا في أصل الحكم ، فذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه ، استناداً إلى هذا الخبر. والأشهر الكراهة. وصرّح المانعان بتحريم الصيد والفعل معاً. قال الشهيد الثاني رحمهالله : هو ضعف في ضعف ». وانظر : النهاية ، ص ٥٨٠ ؛ الوسيلة ، ص ٣٥٧ ؛ مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٢٧.
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٥ ، ح ١٩١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٩٧٦٩.
(٥) « المِعراض » كمحراب : سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه دون حدّه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٧٥ ( عرض ).
وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ : « والمشهور على ما إذا كان له نصل ، أو خرقة وإن لم يكن له نصل ، وتكون هذه القيود للاستحباب. وتفسير القول فيه : أنّ الآلة التي يصطاد بها إمّا مشتمل على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خال عن النصل ، ولكنّه محدّد يصلح للخراق ، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحدّدة ، والأوّل يحلّ مقتوله ، سواء بخرقه أم لا ، كما لو أصاب معترضاً عند أصحابنا لصحيحتي الحلبي ، والثاني يحلّ مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيراً ويموت بذلك ، فلو لم يخرق لم يحلّ ، والثالث لا يحلّ مقتوله مطلقاً ، سواء خدش أم لا يخدش ، سواء قطعت البندقة رأسه أو عضواً آخر منه ».