فِيهِ (١) فَلَيْسَ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ (٢) عَلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ضَمَانٌ ، وَلَا (٣) لَهُ أَجْرٌ (٤) وَلَا خَلَفٌ ». (٥)
١٢٢٣٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَدِيرٍ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « يَأْتِي (٧) شَارِبُ الْخَمْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ ، مُدْلَعاً لِسَانُهُ (٨) ، يَسِيلُ لُعَابُهُ عَلى صَدْرِهِ ، وَحَقٌّ (٩) عَلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ (١٠) خَبَالٍ ».
أَوْ قَالَ (١١) : « مِنْ بِئْرِ خَبَالٍ » (١٢)
قَالَ : قُلْتُ : وَمَا بِئْرُ خَبَالٍ؟
__________________
(١) في « ط » والوسائل والتهذيب ، ح ١٠٠٩ : ـ « فيه ».
(٢) في الكافي ، ح ٩٣٤٨ : « له » بدل « للذي ائتمنه ».
(٣) في الوسائل : « وليس ».
(٤) في الكافي ، ح ٩٣٤٨ : « أجر له » بدل « له أجر ».
(٥) الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر ، ح ٩٥٢٤ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « أن يزوّج إذا خطب ». وفيه ، كتاب المعيشة ، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ، ح ٩٣٤٨ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، من قوله : « فمن ائتمنه بعد علمه ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٥٨٩ ، معلّقاً عن الكليني في الكافي ، ح ٩٥٢٤. وفي التهذيب ، ص ٢٣١ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، من قوله : « فمن ائتمنه بعد علمه ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٤٤٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦١٠ ، ح ٢٠١٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٠٩ ، ح ٣١٩٨٠.
(٦) في « ط » : « الحسن بن سدير ». ولم نعثر على الحسين أو الحسن بن سدير في موضع. وقد روى عمرو بن عثمان عن حنان بن سدير عن أبيه في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩٠٣ ، كما روى هو عن حنان بن سدير عن عبد الله بن دينار في الكافي ، ح ٦٦٤٧ ، فلا يبعد أن يكون الصواب في ما نحن فيه هو حنان بن سدير.
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٤٤٨. وفي المطبوع : « يؤتى ».
(٨) دَلَع لسانه ، كمنع : أخرجه ، كأدلعه. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٦٢ ( دلع ).
(٩) في التهذيب ، ح ٤٤٨ : « حقّ » بدون الواو.
(١٠) في « م ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « بئر ».
(١١) في الوسائل والتهذيب ، ح ٤٤٨ : ـ « من طينة خبال أو قال ».
(١٢) في « م ، جد » : ـ « أو قال : من بئر خبال ».