الصفحه ٣٣٤ : سليمان بن جعفر الجعفري من أصحاب الرضا عليهالسلام ـ كما تقدّم ـ وبعد ذكر البرقي والشيخ الطوسي
سليمان بن
الصفحه ١٦٦ : ـ وهو المراد من أحمد بن محمّد شيخ عليّ بن محمّد ـ في
أسناد كتاب الذبائح إلاّفي سندين يروي فيهما أحمد بن
الصفحه ٧٧٠ : الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٩ ، ح ٥١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٤ ، ح ٣٦٢ بسنده عن محمّد بن خالد
الصفحه ١٩ : التهذيب كما أثبتناه.
والخبر
أورده الشيخ الحرّ تارة في الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٩ ، ح ٢٧٧٧٠ كما أثبتناه
الصفحه ٢٢ :
__________________
(١)
قال الشهيد الثاني قدسسره : « القول باشتراط إسلام
المملوك المعتق للأكثر ، ومنهم الشيخ في التهذيب
الصفحه ٦٤ : (٤) ؛ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الضَّعِيفُ أَفْضَلُ مِنَ
الشَّابِّ الْأَجْرَدِ (٥) ». (٦)
١١٢٢٦ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ
الصفحه ٦٥ : شيخ الكليني.
الثاني :
أنّ الاختصار في العناوين ـ سيّما غاية الاختصار كما في ما نحن فيه من دون
الصفحه ١٧٩ : الدم وفعل سهواً أو سبقه السكّين لم يحرم ، انتهى.
وفي كتاب النهاية للشيخ رحمهالله : فإن سبقه السكّين
الصفحه ١٨٨ : نظر الشيخ من « حتّى يطلع الفجر » في خبرنا هذا ، إلى « حتّى
يطلع الفجر » في الخبر الآتي ، أو قلنا بأنّ
الصفحه ٢٢٠ : الأصحاب في حلّ الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه
، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع محتجّاً
الصفحه ٢٣٨ : اختلفوا فيه البقرة ، فقيل بأربعين ، وهو
قول الشيخ في المبسوط ، وهو رواية مسمع ، وقيل بعشرين قاله
الشيخ في
الصفحه ٢٧١ : أبي عقيل والمفيد في المسائل الغرويّة
، والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب.
والظاهر أنّ الأخبار
الصفحه ٢٩ : الحامل في شيء من الأحكام كالبيع والعتق وغيرهما إلاّمع
التصريح بإدخاله ، حتّى أنّ الشيخ مع حكمه بإلحاقه
الصفحه ٥٦ : قليل من الأسناد ، لا يمكن الاعتماد على بعضها وإليك نصّه.
قال
الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٥
الصفحه ٧٧ : رواية مسمع
بن عبد الملك أبي سيّار. وفي طريق الرواية ضعف. ونزّلها الشيخ على الأفضل ، ولا
بأس به ؛ للتساهل