غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ ». (١)
١١٥٠٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ (٣) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ (٤)؟ فَقَالَ (٥) : « لَا (٦) ».
قُلْتُ : بَلَغَنَا أَنَّ (٧) رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٨) مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ : « مَا كَانَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الشَّاةِ إِذَا (٩) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا؟ ».
قَالَ (١٠) : « تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ (١١) لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ (١٢) النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَكَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا ، فَتَرَكُوهَا حَتّى مَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَا كَانَ عَلى أَهْلِهَا إِذَا (١٣) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا ، أَيْ تُذَكّى ». (١٤)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٦ ، ح ٣٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٩ ، ح ٣٤١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٠١ ، ح ١٩٠٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٨١ ، ح ٣٠٢٩٢.
(٢) في الوافي والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : + « وغيره ».
(٣) في « ط » وحاشية « جت » والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « عليّ بن المغيرة ».
(٤) في الكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « بشيء منها » بدل « منها بشيء ».
(٥) في الوسائل والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « قال ».
(٦) في الوافي : « اريد بالميتة المنهيّ عن الانتفاع بها ما عرضه الموت بعد حلول الحياة ، فلا يشمل ما لا تحلّه الحياة ، فلا ينافي جواز الانتفاع بالأشياء والمستثناة ».
(٧) في « ط » : « عن ».
(٨) في « ط » : + « أنّه ».
(٩) في « جت » والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « إذ ».
(١٠) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب ، ج ٢ : « فقال ».
(١١) في الوسائل ، ج ٣ والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : ـ « كانت ».
(١٢) في « م ، جد » والوافي : « زوجة ».
(١٣) في « ق ، بح ، بف ، جت » : « إذ ».
(١٤) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ٥٣٥٥. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ٤٢١٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٠١ ، ح ١٩٠١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٤٢٩١ ؛