عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَأْكُلُوا (١) لُحُومَ الْجَلاَّلَاتِ (٢) ، وَإِنْ (٣) أَصَابَكَ مِنْ (٤) عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ (٥) ». (٦)
١١٤٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَشْرَبْ (٧) مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلاَّلَةِ (٨) ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ مِنْ عَرَقِهَا (٩) فَاغْسِلْهُ ». (١٠)
__________________
+ « عن أبي حمزة ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد ـ مع الفحص الأكيد ـ رواية هشام بن سالم عن أبي حمزة ـ بعناوينه المختلفة ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام في غير سند هذا الخبر. ويؤيّد ذلك ما ورد في نزهة الناظر ، ص ١٩ ، بسنده عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن يحيى ـ وهو محرّف من « أحمد بن محمّد » ـ عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(١) في الوسائل ، ج ٣ : « لا تأكل ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٤. وفي حاشية « جت » والوسائل ، ج ١ وج ٣ والتهذيب والاستبصار : « الجلاّلة ». وفي المطبوع : + « [ وهي التي تأكل العذرة ] ».
(٣) في « م ، بن » والوسائل ، ج ١ : « فإن ».
(٤) في « ط » : ـ « من ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤١ : « يدلّ ظاهراً على تحريم لحوم الجلاّلة ، والمشهور أنّه يحصل الجلل بأن يغتذى الحيوان عذرة الإنسان لا غيره ، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدّة ، وربّما قدّره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءاً منه ، وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع ، وآخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده ، وهذا قريب ، والمعتبر على هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها لا مطلق الرائحة الكريهة ... ثمّ اختلف الأصحاب في حكم الجلاّل ، فالأكثر على أنّه محرّم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة ، بل قال في المبسوط : إنّه مذهبنا مشعراً بالاتّفاق عليه ....
قوله عليهالسلام : « فاغسله » ظاهره وجوب الإزالة كما ذهب إليه الشيخان وابن البرّاج والصدوق ، والمشهور بين المتأخّرين الكراهة واستحباب الغسل ».
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٥ ، ح ١٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٦ ، ح ٢٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٩ ، ح ٤١٠٤ ؛ وج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ١٨٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٥٩٩ ؛ وج ٣ ، ص ٤٢٣ ، ح ٤٠٥٢ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٠٢٤٥.
(٧) في التهذيب ، ج ٩ : « لا يشرب ».
(٨) في حاشية « جت » : « الجلاّلات ».
(٩) في حاشية « جت » : « من عرقها شيء ».
(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٦٧ ، بسنده عن الكليني ؛ وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٦ ، ح ١٩١ ؛ والاستبصار ،