يعطي بالسوية ولم أجعلها دولة بين الأغنياء وألقيت المساحة وسويت بين المناكح وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل وفرضه ورددت مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى ما كان عليه وسددت ما فتح فيه من الأبواب وفتحت ما سد منه وحرمت المسح على الخفين وحددت على النبيذ وأمرت بإحلال المتعتين وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات وألزمت الناس الجهر ببِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وأخرجت من أدخل مع رسول الله صلىاللهعليهوآله في مسجده ممن كان رسول الله صلىاللهعليهوآله أخرجه
______________________________________________________
دينارها » (١) والأردب لأهل مصر أربعة وستون منا ، وفسره أكثرهم بأنه قد محي ذلك شريعة الإسلام ، وكان أول بلد مسحه عمر بلد الكوفة وتفصيل الكلام في ذكر هذه البدع موكول إلى الكتب المبسوطة التي دونها أصحابنا لذلك ، كالشافي للسيد المرتضى وعسى الله أن يوفقنا لبسط الكلام في بدع أهل الكفر والجور في شرح كتاب الحجة.
قوله عليهالسلام : « وسويت بين المناكح » بأن يزوج الشريف والوضيع كما فعله رسول الله صلىاللهعليهوآله وزوج بنت عمه مقداد.
قوله عليهالسلام : « وأمرت بإحلال المتعتين » أي متعة النساء ومتعة الحج اللتين حرمهما عمر.
قوله عليهالسلام : « خمس تكبيرات » أي لا أربعا كما ابتدعته العامة.
قوله عليهالسلام : « وألزمت الناس » إلخ. يدل ظاهرا على وجوب الجهر بالبسملة مطلقا وإن أمكن حمله على تأكد الاستحباب.
قوله عليهالسلام : « وأخرجت » إلخ. ويحتمل أن يكون المراد إخراج جسدي الملعونين الذين دفنا في بيته بغير إذنه ، مع أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يأذن لهما لخوخة (٢) في مسجده ، وإدخال جسد فاطمة عليهاالسلام ودفنها عند النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو رفع الجدار من بين قبريهما.
ويحتمل أن يكون المراد إدخال من كان ملازما لمسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في
__________________
(١) مسند أحمد بن حنبل : ج ٢ ص ٢٦٢.
(٢) الخوخة باب صغير كالنافذة الكبيرة وتكون بيتين ينصب عليها باب. « النهاية ج ٢ ص ٨٦ ».
![مرآة العقول [ ج ٢٥ ] مرآة العقول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1101_meratol-oqol-25%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
