وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.
وفي رواية أخرى فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ينبغي للمتمتع « بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين.
______________________________________________________
أنه قال : الحلق مجز. والتقصير أفضل (١) ، وهو ضعيف ، وذكر العلامة في المنتهى أن الحلق مجز. وإن قلنا إنه محرم وهو ضعيف.
قوله عليهالسلام : « فإن تعمد (٢) بعد الثلاثين » المشهور بين الأصحاب استحباب توفير شعر الرأس أول ذي القعدة فإن حلقه كان عليه دم استحبابا ، وذهب المفيد وبعض الأصحاب إلى وجوبها واستدل له بهذا الخبر لأنه عليهالسلام حكم بجواز ذلك في أول أشهر الحج إلى ثلاثين وحكم بلزوم الكفارة بعد الثلاثين ، والظاهر أن قوله « التي يوفر فيها » صفة لقوله بعد بتأويل الأزمنة أو الأشهر ، ويحتمل أن يكون صفة للثلاثين بأن يكون توفير الشعر في شوال مستحبا ، وموسى كفعلى ما يحلق به ولا خلاف في أن من لم يكن على رأسه شعر يسقط عنه الحلق ، واختلفوا في أن إمرار الموسى على رأسه واجب أو مستحب فذهب الأكثر إلى الاستحباب.
ونقل الشيخ في الخلاف : فيه الإجماع (٣) ، وقيل : بالوجوب مطلقا أو على من حلق في إحرام العمرة ، والاستحباب للأقرع ويظهر من بعض الروايات وكلام بعض الأصحاب حصول التحلل بالإمرار ، واستشكله جماعة من المتأخرين ، وهو في محله.
الحديث الثامن : حسن.
قوله عليهالسلام : « وليتشبه بالمحرمين » أي في عدم لبس المخيط كما ذكره
__________________
(١) الخلاف للشيخ : ج ١ ص ٢٦٠ مسألة ١٤٥.
(٢) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « وان تعمد ».
(٣) الخلاف للشيخ : ج ١ ص ٢٦٠ مسألة ١٤٧.