قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مرآة العقول [ ج ١٨ ]

135/421
*

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من أفاض من عرفات مع الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة.

(باب)

(من تعجل من المزدلفة قبل الفجر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد السمان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا

______________________________________________________

الحديث السادس : ضعيف على المشهور وقد مر الكلام فيه.

باب من تعجل من المزدلفة قبل الفجر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. واختلف الأصحاب في أن الوقوف بالمشعر ليلا واجب أو مستحب ، وعلى التقديرين يتحقق به الركن فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه وجبره بشاة على المشهور بين الأصحاب. قال ابن إدريس : من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا يبطل حجه ، ولا خلاف في عدم بطلان حج الناسي بذلك وعدم وجوب شيء عليه ولا في جواز إفاضة أولي الأعذار قبل الفجر ، واختلف في الجاهل ، وهذا الخبر يدل على أنه كالناسي.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، ويدل علي جواز التعجيل للنساء