فاستفتي له أبو عبد الله عليهالسلام فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزئ عنه.
(باب)
(من قدم شيئا أو أخره من مناسكه)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « فأمر أن يلبي عنه » هذا موافق لمذهب ابن الجنيد ، والمشهور أنه يعقد قلبه ويشير بإصبعه.
قال في الدروس : والأخرس يعقد بالتلبية قلبه ويحرك لسانه ويشير بإصبعه.
وقال ابن الجنيد : يلبي غيره عنه ولو تعذر على الأعجمي ففي ترجمتها نظر ، وروى حسن أن غيره يلبي عنه.
قوله عليهالسلام : « ويمر الموسى على رأسه » ظاهره وجوب الإمرار والاكتفاء به عن الحلق وقد مر الكلام فيه في باب المتمتع إن نسي أن يقصر.
باب من قدم شيئا أو أخره من مناسكه
الحديث الأول : حسن. ويدل على أنه لا يجوز زيارة البيت قبل الحلق وعلى أنه إذا فعل ذلك ناسيا ليس عليه شيء وعلى أنه لو قدم شيئا من أفعال منى مما يجب تأخيره جاهلا ليس عليه شيء ، ويحتمل الخبر الناسي أيضا.
وقال في المدارك : لا ريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت فلو عكس فإن كان عالما بالحكم فقد قطع الأصحاب بأن عليه دم شاة وعزاه في الدروس : إلى الشيخ ، وأتباعه قال : وظاهرهم أنه لا يعيد الطواف ، والشارح نقل