وينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.
٧ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله قال قلت نعم فقال أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أرسل معهن أسامة.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن.
(باب)
(من فاته الحج)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي قال كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام بمنى إذ جاء رجل فقال إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج فقال نسأل الله العافية وأرى أن يهريق كل واحد
______________________________________________________
الحديث السابع : صحيح.
الحديث الثامن : حسن.
باب من فاته الحج
الحديث الأول : مختلف فيه.
قوله عليهالسلام : « أرى أن يهريق » أجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط