٤ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث قال تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر.
(باب)
(ما يجب على الحائض في أداء المناسك)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب و
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « ولبست » لعل لبس الثياب الأخر مبني على جواز لبسها المخيط كما هو المشهور بين الأصحاب ، وأما نزع ثوبي الإحرام فالأشهر عدم وجوب استدامة لبس الثوبين لا سيما مع ورود النص في خصوص هذه الصورة وإن كان فيه ضعف ، مع أن بعض الأصحاب قد صرحوا به.
قال يحيى بن سعيد في جامعه : وتحرم الحائض وتغتسل للإحرام وتحتشي وتستثفر ولا تصلي وتلبس ثياب الإحرام نهارا وتخلعها ليلا وتلبس ثيابها الأخر حتى تطهر.
وقال في الدروس : تنعقد إحرام الحائض والنفساء لكن لا تصلي له ولا تدخل المسجد وتلبس ثيابا طاهرة فإذا أحرمت نزعتها.
باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك
الحديث الأول : صحيح الفضلاء.
واعلم : أن العلامة في التذكرة والمنتهى ادعى إجماع الأصحاب على أن الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلى الإفراد مع أن