بنت أسد طوافا وصل عنها ركعتين ثم ادع أن يرد عليك مالك قال ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا وإذا غريمي واقف يقول يا داود حبستني تعال اقبض مالك.
٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر قال كنا بمكة فأصابنا غلاء من الأضاحي فاشترينا بدينار (١) ثم بدينارين ثم لم نجد بقليل ولا كثير فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليهالسلام وأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير فوقع انظروا الثمن الأول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.
٢٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح.
______________________________________________________
شأنهم وعلى أن الطواف عنهم وعن أم أمير المؤمنين عليهمالسلام يوجب استجابة الدعاء وتيسر الأمور ، والتوى : الهلاك والتلف.
الحديث الثاني والعشرون : مجهول. وعليه عمل الأصحاب.
الحديث الثالث والعشرون : حسن أو موثق.
قوله عليهالسلام : « هي للأول تامة » المشهور بين الأصحاب أن ما يلزم النائب من كفارة يكون في ما له ولو أفسد حج من قابل ، وهل يعيد الأجرة؟ قالوا : إن قلنا إن الأولى فرضه والثانية عقوبة فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامها واستحق الأجير الأجرة ، وإن قلنا إن الأولى فاسدة والثانية فرضه كان الجميع لازما للنائب ويستعاد منه الأجرة إن كانت الإجارة متعلقة بزمان معين وقد فات ، وإن كانت مطلقة لم تنفسخ الإجارة وكان على الأجير الحج عن المستأجر بعد ذلك واختلف في أن قضاء الفاسدة في المطلقة على هذا التقدير هل يكون مجزيا عن حج النيابة أو يجب إيقاع حج النيابة بعد القضاء لأنه قد أذن له في حج صحيح فأتى بفاسد وهذا الخبر يدل على الأول وهو أقوى والله يعلم.
__________________
(١) كأنّ فيه سقطا وفي التهذيب « ثمّ بلغت سبعة ».