الآخر عن نفسه.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة فقال لا أحب ذلك إلا من ضرورة.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رجل يسمى سوادة قال كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليهالسلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال :
______________________________________________________
الباب ويمكن أن يكون ذكره لتشريك الجماعة الكثيرة في الهدي الذي ضحا رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أمته.
الحديث الثاني : صحيح.
قوله عليهالسلام : « لا أحب ذلك » ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة وعدم الكراهة في حال الضرورة واختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف : الهدي الواجب لا يجزي إلا عن واحد وعليه الأكثر.
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : يجزي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.
وقال المفيد : تجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ونحوه.
وقال ابن بابويه ، وقال سلار : تجزي البقرة عن خمسة وأطلق ، والمسألة محل إشكال وإن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين ويمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدي الواجب وإن كان بعيدا.
الحديث الثالث : مجهول.
قوله عليهالسلام : « ويماكسهم » قال في القاموس : تماكسا في البيع تشاحا وماكسهم شاحه (١) انتهى.
__________________
(١) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٢٥٢.