وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه.
٧ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال كان علي عليهالسلام يكره التشريم في الآذان والخرم ولا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع الوسم وكان يقول يجزئ من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضأن الجذع.
______________________________________________________
وقال ابن أبي عقيل : لا يجزي ولو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة بعد الذبح فهو مجز ، ولو بانت مهزولة قبله فقيل : بالإجزاء والمشهور عدمه ، ولعل الخبر بإطلاقه يشمله.
الحديث السابع : مجهول. وقال الجوهري : الشرم مصدر شرم أي شقة ، وقال التشريم التشقيق (١).
وقال الجزري فيه « رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله يخطب الناس على ناقة خرماء » أصل الخرم الثقب والشق ، والأخرم : المثقوب الأذن ، والذي قطعت وترة أنفه أو طرفه شيئا لا يبلغ الجدع وقد انخرم ثقبه أي انشق فإذا لم ينشق فهو أخرم ، والأنثى خرماء ، ومنه الحديث كره أن يضحي بالمخرمة الأذن قيل : أراد المقطوعة الأذن تسمية للشيء بأصله ، أو لأن المخرمة من أبنية المبالغة كان فيها خروما أو شقوقا كثيرة انتهى (٢).
والمشهور بين الأصحاب عدم جواز مقطوع الأذن وجواز مشقوقة.
وقال في الدروس : لا يجزي مقطوع الأذن ولو قليلا ، وروي المنع في المقابلة وهي المقطوعة طرف الأذن وترك معلفا ولا المدابرة وهي المقطوعة مؤخر الأذن كذلك وكذا الخرقاء وهي التي في أذنها ثقب مستدير ، والشرقاء وهي المشقوقة الأذنين باثنتين.
__________________
(١) الصحاح : ج ٥ ص ١٩٥٩.
(٢) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ٢٧.