٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله.
٥ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يوكل الله عز وجل ملكين بمأزمي عرفة فيقولان سلم سلم.
٦ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ملكان يفرجان للناس ليلة مزدلفة عند المأزمين الضيقين.
______________________________________________________
الحديث الرابع : صحيح. ولا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا أفاض من عرفة قبل الغروب ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه ، ولو كان عامدا جبره ببدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.
وقال ابنا بابويه : الكفارة شاة ولم نقف لهما على مستند.
وهل تجب المتابعة في هذا الصوم؟ اختلفوا فيه ، والأظهر العدم ، ويستفاد من الخبر جواز فعله في السفر كما هو المشهور بين الأصحاب.
الحديث الخامس : صحيح.
قوله عليهالسلام : « بمأزمي عرفة » قال في القاموس : المأزم ويقال له المأزمان مضيق بين جمع وعرفة وآخر بين مكة ومنى (١) انتهى.
ولا يبعد إرادتهما معا هنا فإنهما معا في طريق عرفة.
الحديث السادس : صحيح.
__________________
(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٢٧٤.