بالحرمة يكون أكل
الميتة واجبا وحراما ، أما انّه واجب فلأنّ موضوع الوجوب هو القطع بالحرمة
والمفروض انّ ذلك متحقق ، وأمّا انّه حرام فلأن المفترض انّه قاطع بالحرمة والتي
هي طريق لثبوت الحرمة.
فالقاطع بحرمة أكل
الميتة ـ بناء على هذه الفرضية ـ يكون أكل الميتة في حقه واجب لتحقق موضوع الوجوب
وحرام الافتراض قطعه بذلك والذي هو طريق لثبوت الحرمة ، وهذا هو اجتماع الضدين.
وما يقال من انّ
موضوع الحرمة مغاير لموضوع الوجوب ، إذ انّ موضوع الوجوب هو أكل الميتة المعلوم
الحرمة ، وموضوع الحرمة هو خصوص أكل الميتة دون قيد العلم ، وهذا ما يستوجب ارتفاع
التضاد.
إلا انّه يتضح
الجواب عن ذلك بما ذكرناه من ان التنافي إنّما يقع في ظرف العلم بالحرمة حيث يكون
موضوع الوجوب معه متحققا ، فباعتبار انّ العلم طريق لثبوت الحرمة وموضوع لثبوت
الوجوب يكون ظرف القطع هو الحالة التي يتحقق معها التنافي والتضاد ، وأما مع عدم
العلم بالحرمة كما لو كان تنجّز الحرمة عليه بوسيلة غير القطع كالأصل العملي مثلا
فإنّه لا تنافي أصلا ، وذلك لعدم تحقق موضوع الوجوب بعد افتراض ان موضوعه القطع
بالحرمة ، هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي رحمهالله.
الوجه
الثاني : انّه يلزم من
هذه الفرضية تعذر الامتثال ، وذلك لأنّ الحرمة تبعث نحو ترك تناول الميتة والوجوب
يبعث نحو تناول الميتة ، وواضح استحالة الانبعاث عن هذين الحكمين.
* * *
٣٨ ـ أخذ القطع بحكم في
موضوع نفس الحكم
المراد من هذه
الفرضية هو اعتبار العلم