البحث في المعجم الأصولي
٥٠/١ الصفحه ٩٣ : وجود الميتة النجسة ـ كميته ذي النفس السائلة ـ فالحرمة
الثابتة للميتة بمناط النجاسة مؤكدة للحرمة الثابتة
الصفحه ٨٨ : على ان يكون الواقع
متطابقا مع المعلوم ، فلو قصد المكلّف شرب السائل المتعنون بعنوان الخمر وصدر عنه
شرب
الصفحه ١٢٣ : بما لو سألك سائل عن أي الطرقين أسلك وكان غرضه التعرّف على
الطريق الاقرب فتجيبه بقولك « اسلك أقرب
الصفحه ١٤٣ :
ببقاء السائل
الخمري على الخمرية يترتب عليه أثر شرعي وهو حرمة شربه.
ثم انّ السيد
الخوئي رحمهالله
الصفحه ٦٠٣ :
يتمسّكون بدعوى
انّ جزئية الجزء لمركّب منوطة بتقوّم المركب بذلك الجزء ، وهذه الضابطة غير منطبقة
على
الصفحه ٢٠٥ :
الأحكام لا يتوقف
ترتّبها على أكثر من حدث الحيض.
وأما الموضوعات
المركّبة من أكثر من جزء أو من جز
الصفحه ٦٠٢ : . وقد أوضحنا
المراد من هذا الأصل وما هو منشأ حجيّته في بحث « أصالة الجهة ».
* * *
٢٦٥ ـ الجزء
الجز
الصفحه ٤١٥ :
في موردها ، بمعنى
انّ المكلّف لو شك في جزئية جزء للمركب الاستحبابي أو شك في شرطية شرط له فإنّ
الصفحه ٣٢ : فهم
لا يعتمدون على الظنون الناشئة عن وسائل غير معتبرة عندهم.
فالاختلاف بين
العامة والإمامية فيما هي
الصفحه ٣٦ : بالاجتهاد والرأي دون الحاجة إلى بيان منشأ
الوصول إلى هذا الرأي ، وعندها ينقطع السؤال عند السائل لأنّه يرى في
الصفحه ٨٧ :
بإنسان آخر ، والاختيار هنا يقابل الاضطرار ، ومثاله ما لو شرب الإنسان السائل
الخمري حتى لا يقع في الهلكة
الصفحه ٨٩ :
وبحدّه التام بل ولا برسمه ، فلو كان المكلف يعلم بخمرية هذا السائل ـ إلا انه
يجهل ماهيته وممّ يتركب وما هي
الصفحه ١٢٧ : والعدل ، وهل انّ الالتفات لذلك
يكون في ظرف التعارض بين الأدلة ، فيكون الاستحسان من وسائل علاج التعارض أو
الصفحه ٣٤٢ : في جواب الامام عليهالسلام ورد بعد توهم السائل الحظر.
وبعد اتّضاح
المراد من عنوان البحث نقول : انّه
الصفحه ٤١٠ : ارتضاها وسائل للوصول للحكم الشرعي ، فهو يبحث عن الحكم في الكتاب
والسنة والإجماع فإذا لم يجد في هذه الأدلة