الصفحه ٥٠٥ : الخوئي رحمهالله ونقل انّ المحقّق النائيني رحمهالله كان يقول : بأنّ القول ان الأصل في موارد الشك هو
الصفحه ٥٠٨ : النحو
من التزاحم مبني على القول بأن الاحكام ناشئة عن ملاكات في متعلقاتها أو في نفس
جعلها. ومن هنا يكون
الصفحه ٥١٢ : وكذلك
المكروهات على قول.
فالمراد من
التسامح هو التساهل وعدم متابعة السند للتعرّف على وثاقة الواقعين في
الصفحه ٥١٤ : التشريع ليس لها دلالة على
الحرمة المولوية ، وانّما هي إرشاد الى ما يدركه العقل من قبح التشريع ، نظير قوله
الصفحه ٥١٥ : .
* * *
٢١٧ ـ التشريع العملي
ما ذكرناه سابقا
يعبّر عنه بالتشريع القولي ، وأما التشريع العملي فهو ان يمارس
الصفحه ٥١٦ :
وهذا النحو من
التشريع يتفق حكما مع التشريع القولي المعبّر عنه بالإسناد ، وذلك لما يدركه العقل
من
الصفحه ٥٢٣ : بالورود فقد ذكر صاحب الكفاية رحمهالله لذلك ثلاثة تقريبات نقتصر على بيان أحدها :
وهو انّ المراد من
قوله
الصفحه ٥٢٤ : ويقتضي ان لا شك في مورد قيام الأمارة ،
وبه يكون الاستصحاب غير جار لانتفاء موضوعه تعبّدا ، فهو مثل قوله
الصفحه ٥٢٦ : نصت عليه بعض الروايات من جعل
القاعدة وهو قوله عليهالسلام « لولاه لما قام للمسلمين سوق » يكون منتفيا
الصفحه ٥٣٠ : الحجية للاستصحاب ، وذلك لأنّ قوله عليهالسلام « لا تنقض اليقين بالشك » يقتضي جريان الاستصحاب في كل طرف
الصفحه ٥٣٢ : عن الفرد الواقع في مادة
الاجتماع بخلاف العكس ، فإنّ القول بتقديم الشمولي لا يلزم منه ذلك ، وغاية ما
الصفحه ٥٥٥ : إِصْلاحاً ) (٨) ، فالضمير في قوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ ) يرجع الى خصوص المطلّقات
الصفحه ٥٥٦ : الاستخدام؟
ذهب صاحب الكفاية رحمهالله الى القول الثالث ، وذلك لأنّ الرجوع الى أصالة العموم متعذر بسبب
الصفحه ٥٦٩ : العمل على وفق ما تقتضيه
متبنّياتهم ، والقول بمقالتهم ، والتقيّة بهذا المعنى لا تتحقق إلاّ في حالة تكون
الصفحه ٥٧٦ : قوله عليهالسلام « الفقّاع خمرة استصغرها الناس » ، إذ انّ واقع الفقّاع
مباين لواقع الخمرة إلاّ انّ