الصفحه ١٧٨ :
الزمان ، فهل المرجع هو عموم العام الأزماني او انّ المرجع هو استصحاب حكم المخصص.
مثلا قوله تعالى
الصفحه ١٨٠ : الأفراد المتعاقبة.
ومثاله قوله تعالى
: ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١٩) فإنّ المطلوب هو وجوب الوفاء بالعقد
الصفحه ١٩٧ : فيه حكمية كلية إلاّ انها خارجة عن محل النزاع ولا يصح
القول بجريان الاستصحاب في موردها ، وذلك لأن الشك
الصفحه ٢٠٥ : استصحاب كل جزء على حدة ـ لو كان لكل جزء حالة
متيقنة ـ فإنّه لا ينتج المطلوب إلاّ بناء على القول بالأصل
الصفحه ٢٢٠ : إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين.
والثمرة التي تظهر
بين القولين هو ما لو افترضنا انّ الأثر يترتب على
الصفحه ٢٣٠ : سيتضح ان شاء الله تعالى.
وقد استدلّ للقول
بالاستحالة بمجموعة من الأدلة ، نكتفي بذكر ما أفاده المحقق
الصفحه ٢٣١ : .
هذا هو حاصل ما
أفاده المحقق النائيني رحمهالله في تقريب القول بالاستحالة ، واذا تمّ ما أفاده فإنّ
الصفحه ٢٣٢ : لأن الكبرى التي ينشأ عنها القول بالاستحالة هي انّ النفس عاجزة عن
استيعاب أكثر من معنى استقلالي في آن
الصفحه ٢٣٣ : منشأ القول بالاستحالة ومنشأ دعوى الإمكان ، ويبقى الكلام عن دعوى التفصيل ،
وهو مبنى الشيخ صاحب المعالم
الصفحه ٢٥٦ : الشامل أعمّ من فعل
الغناء واستماعه.
إلاّ أنّه لو وقع
الشكّ في التقدير وأنّ المولى أراد من قوله
الصفحه ٣٣٠ : كانت ـ ناشئة عن إدراك العقل لذلك.
ومثاله قوله تعالى
: ( أَطِيعُوا اللهَ ) (٢٥) إذ انّ متعلّق الأمر
الصفحه ٣٣٧ : البعث مبتليا بمحذور عقلي ، كما هو الحال في الطاعة في قوله
تعالى ( أَطِيعُوا اللهَ ) فإنّ متعلّق هذا
الصفحه ٣٣٨ : لمتعلّق الأمر الثاني عينا كما لو
كان قد وجّه اليه الأمر مباشرة أو ليس له دلالة على ذلك.
مثلا : قوله
الصفحه ٣٤١ : اطلاق المادة والتي هي الطبيعة الواقعة متعلقا للصيغة ، مثل
الصلاة في قوله « صلّ » ، فإنّ مقتضى اطلاق
الصفحه ٣٧٥ : المعتبرة.
فمثلا قول الرجالي
عند ما لا نجد طريقا خاصّا لإثبات حجّيّته فهذا معناه انسداد باب العلم بقول