الصفحه ٤٣٥ : ـ فإنّ القول بالتساقط ناشئ عن عدم
جريان السيرة العقلائيّة على العمل بالمتعارضين ، بمعنى قصور دليلية
الصفحه ٤٤٥ : مادة
الاجتماع في الخبرين مبني على القول بتساقط المتعارضين وعدم شمول روايات الترجيح
لهذا الفرض
الصفحه ٥١٣ :
ان يكون الخبر
الدال على الاستحباب واجدا لشرائط الحجيّة. ولهذا تعارف عنهم القول بلزوم الاتيان
ببعض
الصفحه ٥٥١ : بسبب احتفافها بما يصلح للقرينيّة على تخصيصها.
والمثال المعروف
لذلك هو قوله تعالى ( وَالَّذِينَ
الصفحه ٥٦٧ : انّ حجيّة قول المجتهد حال حياته لم تكن منوطة بالاستناد الى فتواه بل
يكفي في حجيّة فتواه توفره على
الصفحه ٦١٣ : القاعدة هو الإمكان العقلي ثمّ ادّعى انّ القول بأنّ المراد من الإمكان
هو الإمكان العرفي هو من الخلط
الصفحه ١٨ : حين ان اصالتي الإباحة والحظر انما تجريان ـ بناء على هذا القول ـ في ظرف عدم
الحكم الشرعي حيث قلنا انّ
الصفحه ٢٢ : الاول بالشك ، فيكون هذا الفرض خارجا موضوعا
عن قوله عليهالسلام « لا تنقض اليقين بالشك » ، فالذي هو مورد
الصفحه ٣٠ : :
انّه بناء على
القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي ، إذ انّ
مقتضى دليل
الصفحه ٣١ : التعارض.
وأما بناء على
القول بالجواز فالمرجع هو أحكام باب التزاحم ، وذلك لانّ البناء على الجواز ناشئ
عن
الصفحه ٤١ : في القيود الاحترازية ، هذا أولا وثانيا يلزم من
عدم القول بإرادة مجموع ما يعتبر شرعا وعقلا خروج
الصفحه ٤٢ : استحالة اعتبار قصد الامر شرعا أما مع القول بعدم الاستحالة كما هو مذهب السيد
الخوئي رحمهالله والمحقق
الصفحه ٤٥ : معها للقول بأنّ المأمور به بالامر الاضطراري يفي بمعظم
الملاك أو بجزء كبير أو صغير.
ومن هنا كان
الصفحه ٥٣ : فإنّ ذلك يعبّر عن قبولهم لمضمونها ، وهذا هو ما يسمّى بالإجماع السكوتي.
وذلك في مقابل
الإجماع القولي
الصفحه ٥٤ : أبي حنيفة القول بحجيّة هذا النوع من الإجماع ونسب أيضا إلى أحمد بن
حنبل إمام الحنابلة وجماعة من