الصفحه ٥٠٩ : ، وذلك لجواز ترك المستحب حتى مع عدم التزاحم ، فلا محذور
يلزم من القول باستحبابهما في ظرف عدم القدرة على
الصفحه ٦٢٠ : والتملّك
كلّما صدر هذا القول من شخصين ، ومن أجل هذا ينخلق فرد حقيقي للتمليك والتملّك
بمجرّد صدور هذا القول
الصفحه ١٩ : ءة.
ثم انّ المستظهر
من عبائر المحقق النائيني هو تبني القول الثالث إلاّ انّه ذكر انّ موضوع أصالة
الإباحة
الصفحه ٥٢ : اتفاق آراء الفقهاء يستوجب
الجزم بتطابق الرأي المتفق عليه مع قول المعصوم عليهالسلام ، وذلك بواسطة
الصفحه ٦٠ : ،
وترتّب الاثر الشرعي على النقل الكاشف منوط بثبوت مؤداه الثاني والذي هو قول
المعصوم المعبّر عنه بالمسبب
الصفحه ١٠٤ : الإلهي لا يناط بشيء آخر غير إعمال هذه القدرة والسلطنة.
وهذا هو معنى قوله
عليهالسلام في معتبرة صفوان
الصفحه ١٣٤ : يقال من انّه يمكن إثبات حجية الاستحسان بواسطة التمسّك باطلاق اللذين
يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
نقول
الصفحه ١٨٧ : رحمهالله فذهب الى جريان الاستصحاب في تمام الأطراف ، ولا تظهر ثمرة
بين القولين من حيث تنجّز تمام الأطراف
الصفحه ٢٧٩ : هو
المراد من بحث الاضطرار الى بعض أطراف العلم الإجمالي وهو المراد من قوله تعالى ( فَمَنِ
اضْطُرَّ فِي
الصفحه ٣٢٥ : الخطاب.
وأما القول الثاني
فقد أورد عليه السيد الخوئي رحمهالله بأن العجز عن التكليف لمّا كان مستندا الى
الصفحه ٣٢٩ : قوله
تعالى : ( إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ ) (٢٣) وكذلك قوله
الصفحه ٣٣٤ :
تصدر من الشارع لغرض التنبيه على فائدة طبيّة مثلا ، كما في قول الامام ابي عبد
الله عليهالسلام لموسى بن
الصفحه ٣٥٩ : ، وعندئذ لا تكون ثمة فائدة من التعبّد
بالانحلال ، لأنّ الطرف الآخر مجرى للأصل المؤمن على كلا تقدري القول
الصفحه ٣٩٨ : ».
كما في قوله تعالى
: ( وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ
الْماكِرِينَ ) (١) ، فإنّ نسبة المكر
الصفحه ٤٠٤ : به على البراءة بمثل قوله تعالى ( ما كانَ اللهُ
لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى