الصفحه ١٢٨ : وبالإجماع ، ونحن نعرض لهذه الأدلة تباعا.
الدليل
الاول : قوله تعالى ( الَّذِينَ
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ
الصفحه ١٢٩ : ، وحينئذ يكون معنى الآية هو حجية كل قول أو رأي إذا اضيف ونسب الى رأي
آخر كان أحسن منه بقطع النظر عن كون
الصفحه ١٣٧ : حجية قول الصحابي يمكن الاستدلال بهذا
النص إلاّ انّ الاستدلال حينئذ يكون بقول الصحابي لا بالسنّة الشريفة
الصفحه ٣٤٢ : ورد أمر بشيء بعد ان كان المتوهم
حرمته.
ومثال الاول :
قوله تعالى : ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
الصفحه ٤٧٥ : والثاني هو المعبّر عنه بالتصويب ، والقول بالتخطئة هو مذهب الامامية
، وأما القول بالتصويب فهو مذهب جمع من
الصفحه ٤٨١ : عدم القول بالوحدة في الخط المتصل معنا القول بوجود الجزء الذي لا
يتجزأ ، إذ كلّ جزء تفترضه مهما صغر فهو
الصفحه ٢٧ : القول بالامتناع الى المشهور ، وبرّر ذلك بأنّ
الذي أوهم بناء المشهور على الامتناع هو اشتهار الفتوى بينهم
الصفحه ٣٩ :
بالمأمور به وبين الإجزاء بعد الفراغ عن حدود ما تدل عليه صيغة الامر ، واتحاد
نتيجة القول بالإجزاء مع القول
الصفحه ٥١ : هو ما يقال من ثبوت الملازمة العقلية بين اتفاق آراء العلماء على أمر وبين
قول المعصوم عليهالسلام ، ومن
الصفحه ١٤٧ :
كنت على يقين من
طهارتك فشككت » إلا انّه مع ذلك يمكن القول بحجية هذا الاستصحاب تمسكا باطلاق
الكبرى
الصفحه ٣٢٣ : ليس اختياريا وان كان الاسقاط اختياريا ، وهنا يتصدى المؤمن بالقاعدة للقول
: بأنّ السقوط وان كان ضروريا
الصفحه ٣٢٤ :
ينافي الاختيار
عقابا وخطابا.
القول
الثالث : انّ الامتناع
بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ولكن
الصفحه ٣٣١ : قوله « أطيعوا الله »
لزم الدور وان كان هو أمر إلهي آخر رجع السؤال وهو ما الذي يلزم باطاعة الله تعالى
في
الصفحه ٤١٣ : مثل قوله تعالى ( وَما
كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) (٢١) وقوله تعالى ( لا يُكَلِّفُ
الصفحه ٤٩١ :
القول بامتناعه
خلافا لجمع من الأعلام كالمحقق النائيني رحمهالله. هذا وقد استدلّ صاحب الكفاية