الصفحه ٤٤٨ : ،
فالرجوع للمرجح الصدوري لا يوجب التبعيض في السند بل هو موجب للتبعيض في الحجيّة ،
باعتبار انّ موضوعها
الصفحه ٢٥٨ :
المقدار المحرز هو
أنّ هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ووقع الشكّ في النقل إلى معنى آخر فما هو المرجع
الصفحه ٣٠١ : نفساني يعني افتراض شيء لشيء أو افتراض انّ شيئا شيء ، والاول من
قبيل جعل الحرمة على موضوع والثاني من قبيل
الصفحه ٢١٤ : :
الصورة
الاولى : ان يكون تاريخ
عروض كل من الحالتين على الموضوع مجهولا.
وفي هذه الصورة
وقع الخلاف بين
الصفحه ٢٢١ : .
القسم
الثالث : ان يكون موضوع
الأثر الشرعي هو الوجود النعتي أي مفاد كان الناقصة ، ومنشأ التعبير عنه
الصفحه ١٥٨ : من هذه المرأة ، فالاستصحاب ببقاء العدّة صار سببا لترتب حكم شرعي هو
الحرمة.
ثم انّه لو جعلنا
متعلّق
الصفحه ١١٥ :
الله تعالى هو الكراهة.
وهذا المعنى
للاستحسان يمكن ان يستفاد من كلام الشافعي ـ والذي لا يرى حجية
الصفحه ٣٧٧ : وهو اعتبار العقلاء للتمليك ، فالعقلاء حينما كانوا قد تبانوا على انّ
التلفّظ بلفظ « بعت » ـ بقصد ايجاد
الصفحه ٣٧٦ :
الشرعيّة.
الثالثة : إنّ الاحتياط بالعمل بجميع الروايات المتوقّف تصحيحها
وتضعيفها على قول الرجالي غير ممكن
الصفحه ١٣٧ : ، وحينئذ تكون الرواية أجنبية عن محلّ البحث ،
إذ انّها انّما تثبت حجية الإجماع لا حجية الاستحسان الذي
الصفحه ١٠٣ : القدرة والسلطنة المعبّر عنه في الروايات بالمشيئة.
واستدلّ لذلك بعد
اسقاط المعنيين الأولين انّه لمّا كان
الصفحه ٤٢٩ : طوائفها انّها تعالج التعارض الواقع بين الأخبار ولا تصدّي لها
لعلاج التعارض الذي قد يتفق وقوعه في سائر
الصفحه ١٢ : ـ الاستصحاب
في الموضوعات المركّبة
٩٠ ـ أصالة
العموم
٧٣ ـ الاستصحاب
في حالات التقدّم
الصفحه ١١١ : الاستحباب
المولوي للاحتياط ، ولذلك لا بدّ من حمل الروايات الآمرة بالاحتياط على انّها
أوامر إرشادية بمعنى
الصفحه ١٨٥ : مجال حينئذ للتمسّك باطلاق هذه الرواية الشريفة باعتبار
انّ الدليل القطعي الذي ثبت به نسخ الحكم يكون