الصفحه ٥٥٣ : ذكر الموضوع ثانيا
بما يقتضيه الاستثناء.
النحو
الثاني : ان تتعدّد
الموضوعات ويتّحد المحمول ، ومثاله
الصفحه ٢٠٣ : استصحابهما بعد ان كانا متوفرين على أركان
الاستصحاب ، وقد بينا ذلك في استصحاب الموضوعات المركبة.
القسم
الصفحه ٢٠٨ : من موضوعات الأحكام ، وهذا يعني
انّ موضوع الحكم هو العنوان البسيط المنتزع عن أخذ عدم الفسق وصفا
الصفحه ١٩ : ءة.
ثم انّ المستظهر
من عبائر المحقق النائيني هو تبني القول الثالث إلاّ انّه ذكر انّ موضوع أصالة
الإباحة
الصفحه ٦٢٢ : خاصّة ، ولا يتعقّل في
موردها أن تكون موضوعة للمدلول التصديقي الجدي ، إذ انّ المدلول التصديقي الجدّي
الصفحه ٤٩٢ : موضوعاتها خارجا ، لما لم يكن كذلك فالأمر بالمهم لا
يزاحم الأمر بالأهم ، إذ انّ الأمر بالمهم لا يكون كذلك
الصفحه ٥١٩ : شيء
من الابيض أسود » ، فنلاحظ انّ موضوع القضيّة الاولى هو محمول القضيّة الثانية كما
انّ محمول القضية
الصفحه ٢٠٤ :
استصحاب الموضوع ـ بالإضافة الى انّه لا ينقّح بقاء الفقر باعتباره ليس أثرا شرعيا
لبقاء الموضوع ـ لا ينقّح
الصفحه ٢٣٢ : والمحمول حين الحكم مستحيل ، وذلك لتقومه بهما.
فتحصّل انّ
الموضوع والمحمول والنسبة والتي هي معانى
الصفحه ٩٦ : تفترض انّ الحكم مترتب
على العلم به ، وهذا يعني انّ الحكم متأخر عن العلم بالحكم تأخر الحكم عن موضوعه
الصفحه ٢٤٧ :
اللفظي فهو منوط
بوضع اللفظ الواحد بأوضاع متعددة ، بمعنى أنّ كل واحد من تلك المعاني موضوع له
اللفظ
الصفحه ٥٤٢ : حكمين متغايرين لموضوع
واحد ، إذ انّ إدراك العقل القطعي لحكم معناه تصديه أولا لتحديد موضوعه من تمام
الصفحه ٢٤٣ :
وبتعبير آخر : انّ
اسم الجنس موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق ، فيكون الإطلاق جزء المعنى الموضوع اسم
الصفحه ٢٤٤ :
اللفظي هو اللفظ الموضوع بوضعين أو أكثر على ان يكون المعنى الموضوع له اللفظ في
كلّ وضع مغايرا للمعنى
الصفحه ٤٠٤ : الشارع ، ولذلك صحّ ان يعد الاستصحاب من الأدلة الشرعية
على حجيّة البراءة.
أمّا الكتاب
المجيد فقد استدل