الصفحه ٢٦٧ :
ثم انّ الأصل
الموضوعي لا يختص بالشبهات الموضوعية ، بمعنى انه قد يكون مجراه شبهة موضوعية وقد
يكون
الصفحه ٢٠٦ :
موضوع الأثر
الشرعي الاّ بواسطة اللازم العقلي الساقط عن الاعتبار.
الصورة
الثانية : ان يكون موضوع
الصفحه ١١٨ :
من هذا التعريف ثلاثة :
الاول : انّ الاستحسان يعني تقديم الدليل المخصص من الكتاب
والسنة على عمومات
الصفحه ٥٢٤ :
، وعليه تكون الأمارة المعتبرة أيضا ناقضة لليقين السابق ، وهذا معناه انّها
كاليقين من حيث إلغاء موضوع
الصفحه ٤٠١ : عليهالسلام : « من زعم انّ الله عزّ وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس
فابرءوا منه » (١٦).
ومنها : ما رواه
الصفحه ١٥٤ : الواقع في رتبة الموضوع ويترتب على جريانه تنقيح
موضوع لحكم من الأحكام.
ومنشأ التعبير عنه
بالسببي هو انّ
الصفحه ١٠٨ : وانما هو خروج ، فحتى لو لم يتصد المتكلّم لإخراجه عن حكم الموضوع
فإنّه خارج من اول الأمر ، إذ انّ شخص
الصفحه ٩٢ : محذور الدور لا يأتي في المقام بعد افتراض انّ الحكم
الواقع في رتبة الموضوع غير الحكم الواقع في رتبة
الصفحه ٩٥ : الالتفات الى هذه
المقدمات :
المقدمة
الاولى : انّ افتراض شيء
موضوعا أو جزء موضوع لحكم يقتضي تأخر ثبوت
الصفحه ٤٦٥ : التكفير ولم تتصدّ الآية لبيان مصاديق ذلك
الموضوع ، لذلك لو اتّفق أنّ قتل المحرم حمارا وحشيّا فإنّ على
الصفحه ٢٨٩ : فهذا يعني انّ الموضوع قبل جعل الحكم عليه قابل للصدق
على أفراده ، وبهذه الحيثية ينصبّ الحكم على الموضوع
الصفحه ٢٠٩ :
غير محرز إلاّ انّ
لها حالة سابقة فإنّ بالامكان استصحابها ، فيتنقّح موضوع الحكم المركب بواسطة
الصفحه ٤٦٦ :
الموضوع الأوّل
فإنّ ذلك يصحّح تسرية الحكم منه إلى الموضوع الآخر إلاّ أنّ ذلك غير متاح غالبا
الصفحه ١٤٨ :
حجيته ـ هو الحكم
لا الموضوع كما سيتضح ان شاء الله تعالى ، ولأجل التعرّف على موضوع البحث لا بدّ
من
الصفحه ٤٦٤ : من المناط هو العلّة
، وذلك لإناطة الشارع الحكم بها. بمعنى أنّ الشارع إنّما جعل الحكم على موضوع بسبب