الصفحه ٥١٦ : الآخر الذي بنى رأيه على
أمارة أخرى ـ متصلة بنفس موضوع الامارة الاولى ـ يكون ما بنى عليه هو الواقع وهكذا
الصفحه ٤٥٢ : النائيني رحمهالله وحاصله :
انّ الإخبار عن
الملزوم ـ والذي هو المدلول المطابقي ـ يؤول روحا الى الإخبار عن
الصفحه ١٨٩ : بواسطة النظر العرفي المسامحي والذي يرى
انّ للزمان وجودا واحدا يبدأ بوجود أول آن من آناته وينتهي بآخر آن
الصفحه ٣٠٢ :
سهل المئونة.
ثم انّ الاعتبار
ليس ملزما ومقتضيا لأن ترتّب آثاره إلاّ ان يكون صادرا عمّن له حقّ
الصفحه ٥٧٨ : يستلزم التصويب. والمراد من التصويب
هنا امّا التصويب المعتزلي والذي يعني تبدل الواقع عما هو عليه وانقلابه
الصفحه ١٦٤ : شهر لكان الطلاق الذي أوقع أمامه في ذلك الوقت صحيحا.
والظاهر انّه لم
يختلف أحد في عدم حجية هذا النحو
الصفحه ٥٧٥ : الحمليّة بالقضايا التنجيزيّة هو انّ ثبوت محمولها لموضوعها لا يناط بشيء
بل يثبت المحمول للموضوع في موردها
الصفحه ١٢٢ : على الاحتمال الاول والثاني ، كما لا يتصوّر ان تكون
ضابطة الاقوائية هو موافقة القياس الأقوى للكتاب
الصفحه ٢٨٨ : اعدام الطبيعة ، إذ انّ ايجاد فرد منها معناه وجودها ، وهو خلف المطلوب ، والذي
هو اعدام الطبيعة. وبهذه
الصفحه ٣٣٦ : هذا الاحتمال هو محل النزاع إلاّ انّ
التوجيه الذي ذكره صاحب الكفاية رحمهالله لإثبات دعوى الإمكان غير
الصفحه ٢٢٢ : شيء إلاّ انّه يمكن استصحاب عدم الاتصاف بالشيء ، إذ انّ ذلك كان
محرزا عند ما لم يكن الموضوع موجودا
الصفحه ٢٣٤ :
والخصوصيات حتى
خصوصية التجرّد عن الخصوصيات المعبّر عنه باللابشرط ، غايته انّ هيئة التثنية
وهكذا
الصفحه ٥٨٠ :
تشربه » فإنّ من
المقطوع به انّ العلّة من ثبوت الحرمة لعصير الرمان هو سقوط الدم فيه ، واحتمال ان
الصفحه ٧٧ : الشرعي لا انّ المنشأ لذلك هو انّ الاحتياط الشرعي ينفي
موضوع البراءة كما أفاد السيد الخوئي رحمهالله
الصفحه ١٧٥ : للاستصحاب عنوانا مستقلا عن البراءة
الأصلية في المقدمة الثالثة إلاّ انّه بعد ان ذكر أقسام الاستصحاب ذكر انّ