الصفحه ٤١٩ : الخلاف بين الأعلام فيما هو واقع المشتق ، فمذهب مشهور
الفلاسفة والمتأخرين من الاصوليين هو انّ مفهوم المشتق
الصفحه ٤٢٤ :
١٨٣ ـ تبعية
الدلالة الالتزامية للمطابقية
١٩٩ ـ التخيير
الفقهي والاصولي
١٨٤ ـ تبعية
الصفحه ٤٢٥ : سائر الاصول
٢٢٦ ـ تعارض
الاستصحاب مع قاعدة اليد
٢٢٧ ـ تعارض
الصفحه ٤٣٣ : لا بدّ من الرجوع الى ما تقتضيه
الاصول العملية المناسبة لمورد الشك ، هذا اذا لم يكن ثمة عموم أو إطلاق
الصفحه ٤٣٦ : كلا الدليلين ويكون له الرجوع الى
الاصول المؤمّنة لو لم يكن عموم فوقاني وهذا ما لا يمكن الالتزام به حتى
الصفحه ٤٣٩ : بأصالة التطابق بين الظهور
الشخصي والظهور النوعي ـ والتي هي من الاصول العقلائية ـ ليثبت بواسطة مجموع
الصفحه ٤٦٠ : صاحب الكفاية رحمهالله الى وجوبه عقلا ، وأما المعروف بين الاصوليين فهو الإمكان.
أما القائلون
الصفحه ٤٧٧ : الجعل لا مرحلة المجعول.
* * *
١٩٦ ـ أصالة التخيير
وهو من الاصول
العملية العقلية ، ومجرى هذا الاصل
الصفحه ٥٢١ : والترجيح
يبحث الأصوليّون
تحت هذا العنوان مسألة التعارض بين الأدلّة. والمقصود من التعادل هو تكافؤ
الدليلين
الصفحه ٥٢٦ : فواضح ، إذ لا ريب في تقدم الأمارة على الاصول العمليّة إمّا
بالتخصيص أو الورود أو الحكومة. وأما لو بنينا
الصفحه ٥٢٨ : ذلك مقتضيا للمخالفة القطعية العمليّة.
وفي هذه الصورة
ذهب جمع من الاصوليين الى سقوط الاستصحابين عن
الصفحه ٥٣٤ : الاهمال في كلا
الدليلين من جهة مادة الاجتماع وهي العالم الفاسق ، فلا محيص من الرجوع الى الاصول
العمليّة لو
الصفحه ٥٥٤ : الاستثناء المتعقب للجملة الأخيرة يكون المرجع هو
أصالة الإطلاق وأصالة العموم ، وهما من الاصول اللفظية
الصفحه ٥٧٣ :
٢٤٩ ـ التنجيز والتعذير
التنجيز والتعذير
هو المراد من الحجيّة الاصوليّة ، والمراد من التنجيز
الصفحه ٥٩٥ :
حرف الثاء
٢٥٩ ـ أصالة الثبات
وهي من الاصول
العقلائية المقتضية للبناء على ثبات المعنى اللغوي