الصفحه ٢٨٦ :
مقابل الدابة المعقولة والمقيدة.
وهذا المعنى هو
المراد من الإطلاق عند الاصوليين ، حيث عرّفوا الإطلاق
الصفحه ٣٠٤ : حالات الاتصاف بالقيد الوجودي والاتّصاف بالقيد العدمي. إلاّ انّ
الاصوليين ـ كما ذكر السيد الخوئي
الصفحه ٣١١ : ـ الاقتضاء
يستعمل لفظ الاقتضاء
في كلمات الاصولين في معنيين :
المعنى
الاول : هو الكشف
والدلالة.
المعنى
الصفحه ٣١٣ : بالامارة المعتبرة وإلاّ فهي أمارة غير معتبرة ، وما
يتراءى من تعبيرات بعض الاصوليين ـ عند التفريق بين
الصفحه ٣٢٠ : .
وأمّا المراد من
القاعدة في كلمات الاصوليين فالظاهر انّه لا يختلف عما هو المراد منها في علم
الكلام ، إلاّ
الصفحه ٣٢١ : التوليدية للفعل ، وهذا هو مورد القاعدة في كلمات الاصوليين.
وقد لا يكون الفعل
الصادر عن المكلف مفتقرا الى
الصفحه ٣٢٣ :
الإرادية.
وكيف كان
فالامتناع المراد في القاعدة هو الامتناع بالغير إلا انّ نظر الاصولي مقتصر على
الامتناع
الصفحه ٣٧٢ : الفعليّة وكان الاحتياط متعذّرا
أو موجبا لاختلال النظام أو الوقوع في العسر والحرج ، وكان الرجوع الى الاصول
الصفحه ٣٧٤ : أو الاعتماد على مثل القرعة أو الاصول العملية الجارية في كل مورد ،
باعتبار انّ كل هذه الطرق ساقطة
الصفحه ٤٠١ : ءة
وهي احدى الاصول
العملية
الصفحه ٤٠٣ : البراءة الأعم من العقلية
والشرعية ، ولهذا تجدهم ـ قدماء الاصوليين ـ يستدلّون عليها تارة بقاعدة قبح
الصفحه ٤٠٤ : من الاصول النافية للتكليف والمؤمنة عن العقاب لو اتفق ثبوته واقعا
ولا شأن لها بإثبات حكم ظاهري.
وقد
الصفحه ٤٠٨ : السيد الصدر رحمهالله في تاريخ هذه القاعدة والتي هي من مهمات المباحث الاصولية
، فقد ذكر السيد الصدر
الصفحه ٤٠٩ : : انّه نشأ عن خلاف بين علماء الاصول
والذين يبنون على التحسين والتقبيح العقليين ، فهم يذهبون الى انّ الفعل
الصفحه ٤١١ : بنى فيها الاصوليون على انّ البراءة من الأدلة الظنية ، وذلك
لانها مستفادة من الاستصحاب ، وحجية