الصفحه ٣٢ : النوعي كما هو الحال في الاصول العملية غير
المحرزة.
ثم أفاد أن هذا
التعريف يناسب اصول العامة ، وذلك
الصفحه ٤٨ : العملي
فإنّ الصحيح هو الإجزاء ، وذلك لحكومة الاصول على الادلة الواقعية بمعنى ان الاصول
توسع من دائرة
الصفحه ٥٤ : الإجماع لو كان من قبيل الإجماع اللفظي فإنّ من
الممكن التمسّك بإطلاقه أو عمومه وهكذا يمكن إجراء سائر الأصول
الصفحه ٧٤ : صور الفرض الثاني ينحل إلى احتمالين في استعمال الأصوليّين ، فالظنّ
بثبوت النسبة يقتضي أن يكون بإزائه
الصفحه ١٠١ : وقع في كلمات الاصوليين ، فقد اختلفوا فيما
هو المراد من الإرادة الإلهية ، وهنا ثلاثة معان أساسية
الصفحه ١٠٧ : هذا النحو من
الإخراج والاقتطاع عند الاصوليين بالتخصيص أو بالخروج التخصيصي. وفي مقابل هذا
النحو من
الصفحه ١٢٨ : كلمات الاصوليين وفقهاء القوم انّ الاستحسان دليل
مستقل في عرض الأدلة كالمصالح المرسلة والدليل العقلي وليس
الصفحه ٢٤٨ : الظهور الاقتضائي هو ما كان مريدا له
جدّا.
ولمزيد من التوضيح
راجع ما ذكرناه تحت عنوان الأصول اللفظيّة
الصفحه ٣١٩ :
وأما الغرض من
بحثها في علم الاصول فهو التعرّف على ما هو حكم الأفعال الاضطرارية الناشئة عن
مقدمات
الصفحه ٣٢٢ : .
وأما نظر الاصولي
فهو منصب على الأفعال من سنخ الصورة الاولى والتي هي الأفعال الضرورية الوقوع بسبب
وقوع
الصفحه ٣٦٣ : مقتض للتنجيز وليس علة تامة لتنجيز أطرافه ، بمعنى انّ ثبوت
المنجزية انّما هو باعتبار امتناع إجراء الاصول
الصفحه ٣٦٦ : عن قيام الأمارة بتعيين
ما هو منطبق الجامع ، وقد ينشأ السقوط عن عدم جريان الاصول المؤمّنة في بعض
الصفحه ٤٣٠ : لبيانه هو
العمومات والإطلاقات إن وجدت وإلاّ فالمرجع عند ذاك هو الاصول العملية ، إلاّ ان
يقال بانّ روايات
الصفحه ٤٣٤ : المكلّف اسناد المؤدى
الى الشارع ، كما لا يصح له رفع اليد عن الإطلاقات والعمومات وعما تقتضيه الاصول
الصفحه ٤٨٣ : في المسألة الاصوليّة؟
المعروف بينهم انّ
التخيير في الاخبار المتعارضة هو التخيير في المسألة