الصفحه ٣١٠ :
المشهور من قدماء
الاصحاب القريبين من عصر النص والذين هم أعرف العلماء بالحديث وبرجال الحديث ، وهل
الصفحه ٤٠٤ : الشارع ، ولذلك صحّ ان يعد الاستصحاب من الأدلة الشرعية
على حجيّة البراءة.
أمّا الكتاب
المجيد فقد استدل
الصفحه ١٥٩ :
المكلّف أثناء
الصلاة فشك في صحة الصلاة بسبب الشك في اعتبار الشارع التنحنح مانعا عن صحة الصلاة
الصفحه ١٥٨ : تقديم الاستصحاب السببي ،
بتقريبات منها ما ذكرناه في الفرض الاول.
* * *
٥٦ ـ استصحاب الصحة عند
الشك
الصفحه ١٦٠ :
لو انضمت اليها
بقية الأجزاء لوقعت الصحة والآن بعد وقوع التنحنح كذلك ، فالمستصحب هو هذه القضية
الصفحه ١٩٦ : .
وهذا النحو من
الشك هو المعبّر عنه بالشبهة الحكمية ، وهو محلّ النزاع من حيث صحة جريان
الاستصحاب في مورده
الصفحه ٢٨٣ :
فإذا صحّ استعمال
اللفظ في تمام الافراد بلحاظ معناها الكلّي فهذا يكشف عن انّ اللفظ حقيقة في
المعنى
الصفحه ٥٤٨ : والالتفات ، نعم بناء على صحّة الامتثال الإجمالي في التعبّديات وكان
الالتفات بمعنى الالتفات الى انّ ما يأتي
الصفحه ١٦٧ :
صحة جريان استصحاب
الكلّي لترتيب ذلك الأثر ، مثلا : لو كان الاثر من قبيل مس كتابة القرآن المجيد أو
الصفحه ١٨٩ : محلّ النزاع في صحة جريان استصحاب الزمان انّما هو فيما لو كان الأثر الشرعي
مترتب على بقاء نفس الزمان
الصفحه ١٩٣ : الثاني :
صحة طواف الحج فإنّها محددة شرعا بشهر ذي الحجة ، فلو شك في بقاء ذي الحجة فإنّ استصحاب
بقائه ينقّح
الصفحه ٢١٣ : صدور الحدث في الزمان الاول ، ويترتب على ذلك صحة صلاته ، لو
افترضنا انّ موضوع صحة الصلاة هو عدم صدور
الصفحه ٢٣٥ : المجازي
أو ان صحة الاستعمال منوطة بالوضع أي بإذن الواضع.
فالمقصود من اناطة
صحة الاستعمال في المعنى
الصفحه ٢٣٦ :
اللفظ في المعنى الاول والمعنى الثاني استعمالا حقيقيا ، إلا ان يقال انّه قد يكون
المراد من اناطة صحة
الصفحه ٢٦٥ :
ومثال الصورة
الثانية : هو انّ صحة الاغتسال ـ والذي هو أثر شرعي لإطلاق الماء ـ موضوع لحكم
شرعي آخر