الصفحه ٣١٧ : في مظانه ، واخرى يكون عاجزا عن الوصول اليه حتى مع الفحص ، وفي الحالة
الثانية لا ريب في صحة الامتثال
الصفحه ٣٢٥ : مقتضى الحكم العقلي القطعي ـ صحه إدانة المكلّف على الكون في
الارض المغصوبة ، إذ لا يفرّق العقل بين الفعل
الصفحه ٣٣٣ : المكلف ، وذلك مثل الطهارة
والنجاسة والصحة والفساد وهكذا.
فلو كان مدلول
الأمر حكما وضعيا فحينئذ يكون
الصفحه ٣٧١ : الفقهية قاضية بعدم
صحة الاعتماد على مثل هذه الوسائل لإثبات الأحكام الشرعية ، فلم يبق إلاّ تقليد
الانفتاحي
الصفحه ٣٨٩ : ـ ، والأحكام الوضعيّة هي
مثل الطهارة والنجاسة والملكيّة والصحة والفساد لأن هذه المجعولات الشرعيّة لا
يكون
الصفحه ٤١٩ : بشرط من جهة الحمل ، وهذا يقتضي صحة حمل الذات عليه وعدم
إبائه للحمل فيقال « زيد عالم » ، وهذا بخلاف
الصفحه ٤٢١ : ء بالاسم
الموصول من حيث ابهامه ، ولأنّ الذات المتركب منها المشتق مبهمة صحّ حملها على
تمام الذوات من غير فرق
الصفحه ٤٦٩ : المدلول
الاستعمالي والجدّي.
واذا صحّ ان نطلق
على هذا القسم عنوان التخصيص بالمتصل فهو بمعنى تضييق دائرة
الصفحه ٤٧٥ : واقعية ،
وحينئذ لو صح ان تكون الصلاة واجبة ومحرمة لكان معنى ذلك انّ الصلاة في الوقت التي
هي ذات مصلحة هي
الصفحه ٤٧٦ : للمولى اعتباران متباينان في عرض واحد ، ولو صح فهو من
العبث الذي يتنزّه عنه المولى جلّ وعلا ، وهذا الجواب
الصفحه ٤٧٩ : خارجان عن
العموم مطلقا أو انّ خروجهما عن حكم العام بمعنى عدم صحة ترتيب حكم العام عليهما
في عرض واحد
الصفحه ٤٨٤ : ثبوته قبل اختيار أحد
الخبرين ، هذا بالاضافة الى اطلاقات أدلة التخيير فإنّها تقتضي صحة اختيار الآخر
حتى
الصفحه ٥٠٥ : التعارض
أو التزاحم أشبه شيء بان يقال : انّ الاصل في الاشياء الطهارة أو صحة بيع الفضولي.
وهنا أمر يجدر
الصفحه ٥٣١ :
حرمة اكرامه ، ومقتضى الدليل الثاني هو صحة تطبيق امتثال الأمر بالطبيعة عليه ،
فلو أكرم العالم المتّصف
الصفحه ٥٤١ : والمنفصلة من حيث عدم صحة الاعتماد على الاطلاق ، غايته
انّ القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور الاستعمالي