الصفحه ١٩٩ :
جريان الاستصحاب
في الشبهات الحكمية الكلية مطلقا ثم بنى على عدم جريانه في خصوص الشبهات الحكمية
الصفحه ٢٠٧ :
عند ما تؤخذ وصفا
وقيدا للإنسان في موضوع من موضوعات الأحكام الشرعية ، فعلاقة العدالة بالإنسان
حينئذ
الصفحه ٢١٣ :
الاول فإنّ لازمه
انّ الانقطاع حصل في الزمان الثاني أي عند الشروق ، ولمّا كان موضوع الأثر الشرعي
الصفحه ٢٢٦ :
التيقن بانتفائه
فهذا معناه الشك في بقاء المستصحب في الحقبة الزمانية المتوسطة بين اليقين بالحدوث
الصفحه ٢٤٩ :
حال المخبر في
أنّه يخبر عن حسّ لا عن حدس ، لأنّ الخبر الحدسي اجتهاد وإعمال للنظر وهو غير حجّة
إلاّ
الصفحه ٢٥٦ : عدم القابلية للتذكية بسبب ما طرأ على الحيوان من
عوارض أوجبت الشك في بقاء قابليته للتذكية ، كما لو كان
الصفحه ٢٥٨ :
المقدار المحرز هو
أنّ هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ووقع الشكّ في النقل إلى معنى آخر فما هو المرجع
الصفحه ٢٦١ :
الإمامية « أعزّهم
الله » في العصر الحاضر وهو كذلك على امتداد تاريخ الفقه الإمامي ، غايته انّ
تبلور
الصفحه ٢٦٣ : المكلّف عن التكليف الواقعي الثابت في
نفس الأمر وهو معنى آخر للبراءة العقلية والتي هي حكم ظاهري مجعول في
الصفحه ٢٩٩ : في الجمل التركيبية ليست له ضابطة
مطردة بل تتفاوت النتيجة فيها بتفاوت الحالات والمقامات ، ولذلك تبحث
الصفحه ٣٢٢ : .
واذا كان كذلك
فالمراد من الامتناع في القاعدة لا يكون بمعنى الامتناع الوقوعي بالمعنى الذي
استظهرناه من
الصفحه ٣٣١ : الأمر بالطاعة في الآية الشريفة لكان ذلك مقتضيا
للبحث عما هو الموجب لإطاعة الأمر بالطاعة فإن كان هو نفس
الصفحه ٣٧٤ :
وتلاحظون انّ هذا
يعني استقلال العقل في إدراك لزوم العمل بما هو مقتضى الظن وعندئذ يكون المكلّف
الصفحه ٣٧٩ : .
وأما المرتبة
الثالثة بل وكذلك الثانية فلا يبعد ان يكون الانصراف الناشئ عنها موجبا لعدم
انعقاد الظهور في
الصفحه ٣٨٠ : استعمل اللفظ فيها بالخصوص هي الأفراد الغالبة الوجود ، إذ يمكن ان تكون
مساوية من حيث الوجود للأفراد الاخرى