الصفحه ٤٤٣ :
لمدلولات الخبر
غير المنافية لعين ما ذكرناه في الصورة الاولى.
الصورة
الثالثة : ان يكون الخبر
الصفحه ٤٥١ : ذكرناه في القسم الاول ، إذ انّهما يشتركان في كون اللازم
منحصرا بالمدلول المطابقي ، بمعنى انّه لا موجب
الصفحه ٤٥٣ :
لا معنى للاستبعاد
حينئذ بعد إحراز الاشتباه في المدلول المطابقي والذي تولّد عنه المدلول الالتزامي
الصفحه ٤٧١ :
عديدة لإبراز
المبرّر الفنّي لتقديم هذا النحو من المخصص على العام. منها ما ذكرناه في القسم
الثاني
الصفحه ٥٠٨ : يتناسب مع الملاك الاول لو قطع النظر عن الملاك الثاني وهكذا ، ومثاله : صلاة
الفريضة في الوقت المشتملة على
الصفحه ٥٣٠ :
كل طرف فيكون
مشمولا لدليل الحجيّة هذا مع افتراض عدم المانع من جريانه ، إذ المانع المتصوّر في
إجرا
الصفحه ٥٤٣ :
الشك في الحكم
الواقعي ، والدليل العقلي القطعي يلغي موضوع الحجيّة للدليل الظني حقيقة ، أي انّه
يلغي
الصفحه ٥٤٧ :
عن عهدة الولي
بقيام الغير بها سواء بنحو الاستنابة أو التبرع.
المعنى
الثالث : هو ما لا يعتبر
فيه
الصفحه ٥٤٨ : قصد القربة
إلاّ في ظرف الاختيار والالتفات ، ومعه لا يكون ثمة واجب تعبّدي إلاّ ويعتبر فيه
الاختيار
الصفحه ٤٦ :
عقلا للإجزاء إلا
مع قيام الدليل الخاص على ذلك كما هو كذلك في بعض الموارد.
ثم البحث بعد
تبلور
الصفحه ٦٦ :
وباتّضاح هذين
القسمين يتضح انّ الإجمال المفهومي في المخصّص على أربعة أقسام ، وذلك لأنّ
المخصّص
الصفحه ٦٩ : .
وبتعبير آخر :
انّه قد يكتنف الكلام لفظ يوجب التشويش على المراد الاستعمالي ، وقد يلقى الكلام
في جو يستوجب
الصفحه ٨٦ :
الدليل القطعي على
حجيته وهو مفقود في المقام ، إذ انّ وجوب الفحص لا ينتهي بحصول الظن بعدم الدليل
الصفحه ١١٥ : الاستحسان ـ حيث
قال في مقام الرد على دعوى حجية الاستحسان : « أفرأيت اذا قال المفتي في النازلة
ليس فيها نص
الصفحه ١٤٤ : في حينه ناشئا عن المدرك العقلي كما لو حدث اليقين بوجوب شيء
بواسطة ادراك العقل اشتماله على المصلحة